يمكن الاستفادة من المساعدة القضائية حسب التعديل الأخير الذي جاء به القانون
رقم
09/02 المؤرخ في
25 فبراير
2009 كل شخص طبيعي أو معنوي لا يستهدف الربح و لا
تسمح له أمواله بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء أو الدفاع عنها.
كما يمكن أن يستفيد من هذه المساعدة كل شخص أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم
الوطني و لا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
ولأجل هذا الغرض استحدثت بموجب نفس القانون مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى
المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع.
توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص أو تودع لدى
الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
(تكوين ملف المساعدة القضائية)