روابط هامة
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

  

-إفتتاح الدورة الجنائية الإبتدائية الأولى لسنة 2024 إبتداءا من 12 فيفري إلى غاية 06 مارس 2024.عدد القضايا المجدولة 45.

 
  مساعدو العدالة:
 
  منظمة المحامين
 
 
  الموثقون
 
 
  المحضرون القضائيون
 
 
 
 
  الخبراء
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
الرجوع
 
  مؤسسة الوقاية خراطة
 
» التعريف
  » الخدمات و الزيارات
» لجنة تطبيق العقوبات
 1- التعليم
 2- التكوين
 3- النشاطات التربوية
 
     التعريف
 

   التعريف : تقع هذه المؤسسة بشارع حي 75 مسكن خراطة ، تبعد عن مقر المجلس بحوالي 60 كلم وهي مخصصة لإستقبال المساجين من فئة : المتهمينو المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة أقل من عامين.

مؤسسة الوقاية خرطة
 التسمية
حي 75 مسكن - خراطة
 العنوان
034 84.01.31
رقم الفاكس

034 84.01.78

034 84.05.72

 رقم الهاتف
محكمة خرطة
- مجلس قضاء بجاية
 دائرة الإختصاص
 
 
 
   1- حق الزيارة: المادة 66  من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي   للمحبوسين المؤرخ في: 06/02/2005.

   2- للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة:
                • أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة.
                • زوجة و مكفولة.
                • أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.

   3- جدول تنظيم زيارة المحبوسين:
 
أيام الزيارة

فئة المحبوسين المعنيين بالزيارة

توقيت الزيارة

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

السبت

المحكوم عليهم نهائيا

8.30-11.30

13.30-16.30

الأربعاء

المتهمين

8.30-11.30

13.30-16.30

 
 
   4- الهيئات التي تسلم الرخص: المادة68من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين:
                • السيد/النائب العام : لفئة المحبوسين المستأنفين و الطاعنين بالنقض.
                • السيد/وكيل الجمهورية: لفئة المحبوسين المؤقتين و المستأنفين.
                • السيد/قاضي التحقيق : لفئة المحبوسين على ذمة التحقيق القضائي.
                • السيد/قاضي تطبيق العقوبات : في إطارة زيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا من طرف الوصي عليه و المتصرف في أمواله و محاميه &أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة  مشروعة (المادة 67).
                • السيد /مدير المؤسسة العقابية : فئة المحبوسين المحكوم عليه نهائيا لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 66  المذكورة أعلاه.
 
 
   لجنة تطبيق العقوبات
 

1 لجنة تطبيق العقوبات: منشآة على مستوى كل مؤسسة و يترأسها قاضي    تطبيق العقوبات.

      مهامها:
         • ترتيب و توزيع المحبوسين داخل المؤسسة العقابية
         • متابعة طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات.
         • البث في طلبات الإفراج المشروط و إجازات الخروج.
         • دراسة طلبات الوضع  في الوسط المفتوح ، الحرية النصفية ، و الورشات  الخارجية.
         • متابعة تطبيق برامج إ عادة التربية و  تفعيلها.

      2المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج: وهي مكلفة بتطبيق برامج إعادة الإدماج بالتنسيق مع مصالح و الهيئات العمومية و مؤسسات المجتمع المدني للتكفل بالمحبوسين المفرج عنهم و الموضوعين تحت يد القضاء .


      مهامها:
            • متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة و لا سيما  الإفراج المشروط و الحرية النصفية و التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات.

            • السهر على إستمرارية برامج إعادة الإدماج الإجتماعي للأشخاص   المفرج عنهم بناءا على طلبهم.

            • إتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية الإدماج الإجتماعي للأشخاص  الذين تنوي التكفل بهم.

            • تنسيق التعاون مع السلطات القضائية  و المصالح الأخرى المختصة   للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية.

 

3برامج إعادة الإدماج:

*التعليم العام.

*التكوين المهني :تسجيل المحبوسين في مختلف فروع التكوين .



          النشاطات التربوية:

         • الرياضة : رياضات الجماعية (كرة القدم ، كة السلة ، كرة الطائرة )

         • الترفيه : ألعاب الشطنج ، دومينو ، تينيس اطاولة ، بابي فوت.

         • الثقافة : إعارة كتب و مجالات من مكتبة المؤسسة مع وجود قناة مصغرة   داخلية لبث أفلام منقحة و برامج ثقافية و مضات إشهارية خاصة  بكيفية الإستفادة من آليات الشركاء الإجتماعيين (وكالة تسييرالقرض المصغر-وكالة التنمية الإجتماعية، غرفة الصناعة  التقليدية) و برامج إعادة الإدماج.

      النشاطات الدينية:

         •الوعظ و الإرشاد الديني : يتولى آئمة بتقديم دروس الوعظ و الإرشاد لفائدة المحبوسين و فتح قسم خاص لقرآة القرآن .

4أحكام خاصة بفئة النساء ( المادة 50 ) : تستفيد المحبوسة الحامل من :

         • ظروف إحتباس ملائمة.

         • وجبة غذائية متوازنة.

         • رعاية طبية مستمرة.

         • تحتفظ بمولودها إلى غاية بلوغه سن الثالثة من عمره( المادة51)

5أحكام خاصة بفئة الأحداث ( المادة 119):لا يوجد جناح خاص بالأحداث.

     - يستفيد الحدث من:

         • وجبة غذائية  متوازنة.

         • لباس مناسب.

         • رعاية صحية و فحوص طبية مستمرة.

         • فسحة في الهواء الطلق يوميا.

         • زيارة مقربة و بدون فاصل.

         • إستعمال وسائل الإتصال عن بعد .

 
 
 
 

الإطلاع على القرارات الجاهزة للتسليم

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
56303




عدد الزوار:
56303