روابط هامة
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

  

-إفتتاح الدورة الجنائية الإبتدائية الأولى لسنة 2024 إبتداءا من 12 فيفري إلى غاية 06 مارس 2024.عدد القضايا المجدولة 45.

 
  مساعدو العدالة:
 
  منظمة المحامين
 
 
  الموثقون
 
 
  المحضرون القضائيون
 
 
 
 
  الخبراء
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
الرجوع
 
مؤسسة الوقاية بجاية
 
  » التعريف
  » الخدمات و الزيارات
  » لجنة تطبيق العقوبات
           1- التعليم
           2- التكوين
           3- النشاطات التربوية
 
     التعريف
 

   تقع هذه المؤسسة بشارع الحرية وسط مدينة بجاية ، تبعد عن مقر المجلس بحوالي 02 كلم و هي مخصصة  لإستقبال المساجين من فئة المتهمين.

مؤسسة إعادة التربية بجاية
 التسمية
شارع الحرية  وسط مدينة بجاية.
 العنوان
034 12.83.85
 الهاتف
محكمة بجاية -
مجلس قضاء بجاية
 دائرة الإختصاص
 
 
 
   1- حق الزيارة: المادة 66  من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي     للمحبوسين المؤرخ في: 06/02/2005.

   2- للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة:
                • أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة.
                • زوجة و مكفولة.
                • أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.

   3- جدول تنظيم زيارة المحبوسين:
 
أيام الزيارة

فئة المحبوسين المعنيين بالزيارة

توقيت الزيارة

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

الخميس
جناح الإنفرادي

8.30-11.30

13.30-16.00

الجمعة
الجناح 2

8.30-11.30

13.30-16.00

السبت

الجناح 1

8.30-11.30

13.30-16.00

الأحـــد

الجناح 3 قسم أيمن-العيادة

8.30-11.30

13.30-16.00

الإثنين
الجناح 3 قسم أيسر
8.30-11.30
13.30-16.00

الثلاثاء

جناح العقوبات الخفيفة 1 و 2

8.30-11.30

13.30-16.00

 
 
   4- الهيئات التي تسلم الرخص: المادة68من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج     الإجتماعي للمحبوسين:
                • السيد/النائب العام : لفئة المحبوسين المستأنفين و الطاعنين بالنقض.
                • السيد/وكيل الجمهورية: لفئة المحبوسين المؤقتين و المستأنفين.
                • السيد/قاضي التحقيق : لفئة المحبوسين على ذمة التحقيق القضائي.
                • السيد/ قاضي تطبيق العقوبات : في إطار زيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا من طرف الوصي عليه و المتصرف في إمواله و محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة المادة (67) .
                • السيد/مدير المؤسسة العقابية : فئة المحبوسين المحكوم عليه نهائيا      لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 66  المذكورة أعلاه.
 
 
   لجنة تطبيق العقوبات
 

1 لجنة تطبيق العقوبات: منشآة على مستوى كل مؤسسة و يترأسها قاضي      تطبيق العقوبات.

      مهامها:
        • ترتيب و توزيع المحبوسين داخل المؤسسة العقابية.
        • متابعة طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
        • البث في طلبات الإفراج المشروط و إجازات الخروج.
        • دراسة طلبات الوضع  في الوسط المفتوح ، الحرية النصفية ، و الورشات الخارجية.
         • متابعة تطبيق برامج إ عادة التربية و  تفعيلها.

    2المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج: وهي مكلفة بتطبيق برامج إعادة الإدماج بالتنسيق مع مصالح و الهيئات العمومية و مؤسسات المجتمع المدني للتكفل بالمحبوسين المفرج عنهم و الموضوعين تحت يد القضاء.

     مهامها:
            • متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة و لا سيما الإفراج المشروط و الحرية النصفية و التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

            • السهر على إستمرارية برامج إعادة الإدماج الإجتماعي للأشخاص    المفرج عنهم بناءا على طلبهم.

        • إتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية الإدماج الإجتماعي للأشخاص الذين تنوي التكفل بهم.

            • تنسيق التعاون مع السلطات القضائية  و المصالح الأخرى المختصة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية.

 
3برامج إعادة الإدماج:

     * التعليم العام.

     *التكوين المهني : تسجيل المحبوسين في مختلف فروع التكوين :

- طبخ الجماعات.

- الدهن و الزخرفة.

- الإستقبال في الفندقة.

- الحلاقة رجال.

- صيانة المساحات الخضراء.

- تربية النحل.

- كهرباء العمارات.

- الإعلام الآلي.

- الخبازة.

 -الكي و المغسلة

- الخياطة.

- التلحيم.

- البناء العام.

- صناعة الحلويات.

- الترصيص الصحي.

- الفلاحة.

- النجارة.


      النشاطات التربوية:

         • الرياضة : غير موجودة نظرا لضيق المؤسسة.

         • الترفيه : تتمثل في ألعاب البابي فوت ، الشطرنج.

         • الثقافة : تتمثل في توفر مسابقات فكرية ، ثقافية لكل مناسبة في مواضيع         الرسم، الشعر ، القصة القصيرة.

      النشاطات الدينية:

         • الوعظ و الإرشاد : يتولى (02) إمامان بتقديم دروس الوعظ و الإرشاد و حفظ القرآن الكريم لفائدة المحبوسين و كذا مرشدة دينية لفائدة النساء المحبوسات مرة واحدة في الأسبوع .

4أحكام خاصة بفئة النساء ( المادة 50 ) : تستفيد المحبوسة الحامل من :

         • ظروف إحتباس ملائمة.

         • وجبة غذائية متوازنة.

         • رعاية طبية مستمرة.

         • تحتفظ بمولودها إلى غاية بلوغه سن الثالثة من عمره (المادة 51).

5أحكام خاصة بفئة الأحداث:يستفيد الحدث من:

         • وجبة غذائية  متوازنة.

         • لباس مناسب.

         • رعاية صحية و فحوص طبية مستمرة.

         • فسحة في الهواء الطلق يوميا.

         • زيارة مقربة و بدون فاصل.

         • إستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

 
 
 
 

الإطلاع على القرارات الجاهزة للتسليم

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
56028




عدد الزوار:
56028